أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ اَلرَّجُلُ صَلاَتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh