أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ اَلرَّجُلُ صَلاَتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh