أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh