أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh