أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ «فَلْيُصَلِّ حِينَ يَذْكُرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 47