أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى: «يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ اَلسَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh