التسليم على المصلي

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 52
وَ سَأَلَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلتَّسْلِيمِ عَلَى اَلْمُصَلِّي فَقَالَ «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh