الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَاسِياً قَالَ «إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh