الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةً أَوْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ اَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ وَ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً قَضَى أَرْبَعاً حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 64