الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ مَا أَوْمَأَتْ بِهِ اَلدَّابَّةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 65