الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ، قَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتَمُّ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66