الصلاة في السفر

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «مِنْ حِينِ تُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh