وقت صلاة الليل
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 66
وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ اَلنَّوْمِ وَقَالَ لِي إِنِّي أُرِيدُ اَلْقِيَامَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي اَلنَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلاَتِي اَلشَّهْرَ اَلْمُتَتَابِعَ أَوِ اَلشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ فَقَالَ «قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اَللَّهِ قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اَللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي اَلْوَتْرِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ» فَقَالَ «اَلْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 69