صلاة العيدين
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 79
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُصَلَّى صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فِي مَسْجِدٍ مُسَقَّفٍ وَ لاَ فِي بَيْتٍ إِنَّمَا تُصَلَّى فِي اَلصَّحْرَاءِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 72