صلاة العيدين
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 79
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ «لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لَكِنْ يُنَادَى اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ اَلْمِنْبَرُ لاَ يُحَرَّكُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شِبْهُ اَلْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh