صلاة العيدين
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 79
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ صَلاَةِ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ فَقَالَ «صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh