مقدار الماء للوضوء والغسل

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 8
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 8

مقدار الماء للوضوء والغسل

وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمَ فَقَالَ «بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh