باب صلاة الحاجة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 83
رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً كَانَ يُؤْذِينِي فَقَالَ «أُدْعُ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ قَدْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لَيْسَ هَكَذَا وَ لَكِنْ أَقْلِعْ عَنِ اَلذُّنُوبِ وَ صُمْ وَ صَلِّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا كَانَ آخِرُ اَللَّيْلِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ: اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ قَدْ آذَانِي اَللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ وَ اِقْطَعْ أَثَرَهُ وَ اُنْقُصْ أَجَلَهُ وَ عَجِّلْ لَهُ ذَلِكَ فِي عَامِهِ هَذَا » قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh