باب صلاة الحاجة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 83
فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَحْزُنُهُ اَلْأَمْرُ وَ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا، «قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى مَرَّةً ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh