بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: «لاَ تُؤْخَذُ اَلْأَكُولَةُ وَ اَلْأَكُولَةُ اَلْكَبِيرَةُ مِنَ اَلشَّاةِ تَكُونُ فِي اَلْغَنَمِ وَ لاَ وَالِدٌ وَ لاَ اَلْكَبْشُ اَلْفَحْلُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 80