بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلُ: عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ اَلسَّنَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 81