بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلُ: عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ اَلسَّنَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 81