بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 81