بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلتِّسْعَةِ اَلْأَصْنَافِ «إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي اَلسَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 82