بَابُ الْخُمُسِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 7
وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلاَءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ اَلْمَعَادِنِ أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh