بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَمَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 12
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 12
بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَمَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ فَقَالَ «لاَ». ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاثا، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 92