بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 13
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 13

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا

وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمة عليهم السلام.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh