بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 15
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 15

بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلْعَامِ اَلْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ اَلْخَامِسِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh