بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 15
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 15
بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلْعَامِ اَلْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ اَلْخَامِسِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh