بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 16
سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْيَوْمِ اَلْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ «لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh