بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 16
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لاَ يَوْمُهُمُ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh