بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 18
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي «إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ قَالَ «هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ تِلْكَ صَلاَةُ اَلصِّبْيَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 96