بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 18
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 18

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى اَلْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ «يُتِمُّ وَ يَقْضِي ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 97