بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 26
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 26

بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ وَ اَلنَّصَبِ وَ وَعْثِ اَلسَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ» ثُمَّ قَالَ «وَ اَلسُّنَّةُ لاَ تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ كُلَّ اَلْقُوتِ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ اَلرِّيِّ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh