بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 27
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ «أَمَّا اَلطَّمْثُ وَ اَلْمَرَضُ فَلاَ وَ أَمَّا اَلسَّفَرُ فَنَعَمْ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh