بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 28
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ صَامَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 103