بَابُ صَوْمِ الْإِذْنِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 31
رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ لِئَلاَّ يَعْمَلُوا شَيْئاً فَيَفْسُدَ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلاَّ بِإِذْنِ اَلضَّيْفِ لِئَلاَّ يَحْتَشِمَهُمْ وَ يَشْتَهِي فَيَتْرُكُهُ لَهُمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh