بَابُ صَوْمِ الْإِذْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 31
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلاَمَةِ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فَقَالَ «عَلاَمَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ وَ طَابَتْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 105