بَابُ الْاعْتِكَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 38
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لاَ يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَ اِعْتِكَافُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh