بَابُ الْاعْتِكَافِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 38
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh