بَابُ الْاعْتِكَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 38
رَوَى ذَلِكَ، مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh