بَابُ الْاعْتِكَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 38
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ «لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 111