بَابُ الْاعْتِكَافِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 38
وَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ اَلْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي سَمَّاهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 111