بَابُ عِلَلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 1
وَ إِنَّمَا صَارَ اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ بِالْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشَرَةِ صَلَوَاتُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh