بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 100
رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُمَّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «أَ وَ لَيْسَ قَدْ عَتَقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162