بَابُ مَنْ يَأْخُذُ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 102
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 102

بَابُ مَنْ يَأْخُذُ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ

رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ اَلرَّجُلِ حَجَّةً فَلاَ تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى فَيَتَّسِعَ بِهَا فَتُجْزِيَ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لاَ تَكْفِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162