بَابُ التَّعْجِيلِ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 116
وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 166