بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى عَرَفَاتٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 118
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ يُتَمُّ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 167