بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 128
وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ قَالَ «نَعَمْ يُحْمَلْ إِلَى اَلْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ» قُلْتُ لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ «يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 170