بَابُ قَضَاءِ التَّفَثِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 133
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَا بِهِ لِمَا كَانَ مِنْهُمَا فِي إِحْرَامِهِمَا وَ لِمَا كَانَ فِي حَرَمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 172