بَابُ قَضَاءِ التَّفَثِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 133
وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» قَالَ «قَصُّ اَلشَّارِبِ وَ اَلْأَظْفَارِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 172