بَابُ قَضَاءِ التَّفَثِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 133
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلتَّفَثَ حُفُوفُ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلطِّيبِ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ حَلَّ لَهُ اَلطِّيبُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh