بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 154
رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلاَّ عُودَيِ اَلنَّاضِحِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 180