بَابُ حِفْظِ النَّفَقَةِ فِي السَّفَرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 19
رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَ أَنَا أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَأَشُدُّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ» «مِنْ قُوَّةِ اَلْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh